Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 8906 29/08/1996

اعفاء مختبر نقال مع تجهيزاته سيجري تلزيمه منقبل وزارة البيئة من الرسوم الجمركية

مرسوم رقم 8906 تاريخ 29/08/1996. نشر في الجريدة الرسمية العدد 42 تاريخ 29/08/1996. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
8906
التاريخ
29/08/1996
الجريدة الرسمية
العدد 42, 29/08/1996, ص. 2885
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 8906 تاريخ 29/08/1996
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على القانون رقم 267 تاريخ 23/10/1993 (منح الحكومة حق التشريع في الحقل الجمركي)

بناء على القرار رقم 422 تاريخ 30/06/1954 (قانون الجمارك)

بناء على اقتراح وزيري البيئة والمالية

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 30/05/1996

يرسم ما ياتي:

المواد

المادة 1

يعفى من الرسوم الجمركية المختبر النقال مع تجهيزاته الذي سيجري تلزيمه من قبل وزارة البيئة

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 29 تموز 1996 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير البيئة الامضاء: بيار فرعون وزير المالية الامضاء: رفيق الحريري

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1996