Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 10924 30/08/1997

نقل اعتماد من احتياطي الموازنة الى موازنة رئاسة الجمهورية لعام 1997

مرسوم رقم 10924 تاريخ 30/08/1997. نشر في الجريدة الرسمية العدد 43 تاريخ 11/09/1997. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
10924
التاريخ
30/08/1997
الجريدة الرسمية
العدد 43, 11/09/1997, ص. 3189-3190
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 10924 تاريخ 30/08/1997
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على قانون المحاسبة العمومية لا سيما المادة 26 منه

بناء على طلب المديرية العامة لرئاسة الجمهورية

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية

يرسم ما ياتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ينقل في موازنة عام 1997 الاعتمادات التالية: من الجزء الأول: الباب الحادي والثلاثين ـ احتياطي الموازنة الفصل الأول ـ احتياطي الموازنة الوظيفة 443 ـ احتياطي الموازنة البند 18 ـ النفقات الطارئة والاستثنائية الفقرة 1 ـ احتياطي لنفقات طارئة النبذة 1 ـ احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة /575000000/ل.ل. (خمسماية وخمسة وسبعون مليون ليرة لبنانية). إلى الجزء الأول: الباب الأول ـ رئاسة الجمهورية الفصل الأول ـ رئاسة الجمهورية الوظيفة 112 ـ السلطات العامة البند 11 ـ مواد استهلاكية الفقرة 2 ـ لوازم إدارية النبذة 1 ـ ملابس /50000000/ل.ل. النبذة 2 ـ نفقات تغذية /50000000/ل.ل. الفقرة 7 ـ مياه، كهرباء واتصالات سلكية ولاسلكية النبذة 1 ـ مياه /25000000/ل.ل. النبذة 2 ـ كهرباء /250000000/ل.ل. البند 12 ـ خدمات استهلاكية الفقرة 2 ـ صيانة عادية وتصليح طفيف النبذ 1 ـ صيانة عادية وتصليح طفيف للوازم المكتبية والتجهيزات والإنشاءات /25000000/ل.ل. الفقرة 9 ـ خدمات استهلاكية مختلفة النبذة 3 ـ نفقات خدمة وتنظيفات /50000000/ل.ل. إلى الجزء الثاني «أ»: الباب الأول ـ رئاسة الجمهورية الفصل الأول ـ رئاسة الجمهورية الوظيفة 112 ـ السلطات العامة البند 228 ـ صيانة الفقرة 6 ـ صيانة التجهيزات الفنية النبذة 1 ـ صيانة التجهيزات الفنية /75000000/ل.ل. الفقرة 8 ـ صيانة وسائل النقل النبذة 1 ـ صيانة وسائل النقل /50000000/ل.ل. /575000000/ل.ل. (خمسماية وخمسة وسبعون مليون ليرة لبنانية).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 30 آب 1997 الإمضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير المالية الإمضاء: رفيق الحريري

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1997