المادة 1
مادة 1: يعفى المدعو ناجي عبد الله أبي نادر، من التابعية اللبنانية، من المدة المتبقية من العقوبة المحكوم عليه بها بموجب الحكم الصادر عن محكمة جنايات جبل لبنان تاريخ 27/3/1995.
مرسوم رقم 10912 30/08/1997
مرسوم رقم 10912 تاريخ 30/08/1997. نشر في الجريدة الرسمية العدد 43 تاريخ 11/09/1997. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 340 تاريخ 01/03/1943 (قانون العقوبات)
وتعديلاته
بناء على قانون اصول المحاكمات الجزائية الصادر بتاريخ 18/09/1948
وتعديلاته
لا سيما المادة 469 منه
وبعد الاطلاع على راي لجنة العفو تاريخ 14/08/1997 بطلب العفو الخاص
المقدم
من السجين ناجي عبد الله ابي نادر من التابعية اللبنانية
بناء على اقتراح وزير العدل
يرسم ما ياتي:
مادة 1: يعفى المدعو ناجي عبد الله أبي نادر، من التابعية اللبنانية، من المدة المتبقية من العقوبة المحكوم عليه بها بموجب الحكم الصادر عن محكمة جنايات جبل لبنان تاريخ 27/3/1995.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 30 آب 1997 الإمضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير العدل الإمضاء: بهيج طباره
نصوص ذات صلة