المادة 2
مادة 2: ان مجرد استعمال الجهة المستلفة لاي جزء من السلفة يعتبر اقرارا منها بالقدرة على التسديد وفق ما هو مبين في المادة الاولى من هذا المرسوم.
مرسوم رقم 10919 تاريخ 30/08/1997 لا إلغاء مسجل
المادة 2 من مرسوم رقم 10919 تاريخ 30/08/1997. نشر في الجريدة الرسمية العدد 43 تاريخ 11/09/1997. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 2: ان مجرد استعمال الجهة المستلفة لاي جزء من السلفة يعتبر اقرارا منها بالقدرة على التسديد وفق ما هو مبين في المادة الاولى من هذا المرسوم.
المادة 2 من مرسوم رقم 10919 تاريخ 30/08/1997 https://lebaneselegislation.com/decree/192726/article/2/