المادة 3
مادة 3: لا يجوز للجهة المستلفة ان تستعمل السلفة او اي جزء منها في غير الغاية التي اعطيت من اجلها, وفي حال المخالفة تصبح السلفة مستحقة التسديد فورا.
مرسوم رقم 10919 تاريخ 30/08/1997 لا إلغاء مسجل
المادة 3 من مرسوم رقم 10919 تاريخ 30/08/1997. نشر في الجريدة الرسمية العدد 43 تاريخ 11/09/1997. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 3: لا يجوز للجهة المستلفة ان تستعمل السلفة او اي جزء منها في غير الغاية التي اعطيت من اجلها, وفي حال المخالفة تصبح السلفة مستحقة التسديد فورا.
المادة 3 من مرسوم رقم 10919 تاريخ 30/08/1997 https://lebaneselegislation.com/decree/192726/article/3/