المادة 21
استُبدلت بموجب مرسوم رقم 3009 تاريخ 06/05/2026, المادة 2, من 14/05/2026. النص أدناه هو الصياغة الجديدة كما نُشرت في الجريدة الرسمية. لا يزال موقع الجامعة اللبنانية يعرض الصياغة السابقة، والمحفوظة في السجل أدناه.
مكافآت التقدير النقدية:
يمكن بقرار من مكتب الـمجلس بناء على آلية توضع بقرار منه تحدد أسس إعطاء الـمكافآت، إعطاء الـمستخدم الذي كان أداؤه في السنة الـمنصرمة مميزا يستدعي التقدير مكافأة نقدية، مع الأخذ بعين الإعتبار نظام تقييم الأداء الذي يضعه مكتب الـمجلس للتثبت من كفاءة الـمستخدمين سندا لأحكام الـمادة 43 من الـمرسوم رقم 10942 تاريخ 13/9/2003 .
تمنح هذه الـمكأفأة في كل مرة إلى نصف عدد الـمستخدمين في الـمجلس كحد أقصى وعلى أن لا تتجاوز هذه الـمكافأة مجموع ما يتقاضاه الـمستخدم شهريا (الراتب الأساسي وملحقاته) وعلى أن تعطى الـمكافآت لـمرة واحدة سنويا، على أن لا يتجاوز مجموع التعويضات والـمكافآت على اختلاف انواعها التي يتقاضاها الـمستخدم خلال السنة الـمالية مجموع ما يتقاضاه في شهرين (راتب أساسي وملحقاته)
السجل · 2 نسخ
-
مكافآت التقدير النقدية:
يمكن بقرار من مكتب المجلس بناء على آلية توضع بقرار منه تحدد أسس إعطاء المكافآت, إعطاء المستخدم الذي كان أداؤه في السنة المنصرمة مميزا يستدعي التقدير مكافأة نقدية, على أن لا تمنح هذه المكافأة في كل مرة إلى أكثر من ثلث عدد المستخدمين في المجلس كحد أقصى وعلى أن لا تتجاوز هذه المكافأة مرتين أساس الراتب, على أن تعطى المكافآت لمرة واحدة سنويا.
-
مكافآت التقدير النقدية:
يمكن بقرار من مكتب الـمجلس بناء على آلية توضع بقرار منه تحدد أسس إعطاء الـمكافآت، إعطاء الـمستخدم الذي كان أداؤه في السنة الـمنصرمة مميزا يستدعي التقدير مكافأة نقدية، مع الأخذ بعين الإعتبار نظام تقييم الأداء الذي يضعه مكتب الـمجلس للتثبت من كفاءة الـمستخدمين سندا لأحكام الـمادة 43 من الـمرسوم رقم 10942 تاريخ 13/9/2003 .
تمنح هذه الـمكأفأة في كل مرة إلى نصف عدد الـمستخدمين في الـمجلس كحد أقصى وعلى أن لا تتجاوز هذه الـمكافأة مجموع ما يتقاضاه الـمستخدم شهريا (الراتب الأساسي وملحقاته) وعلى أن تعطى الـمكافآت لـمرة واحدة سنويا، على أن لا يتجاوز مجموع التعويضات والـمكافآت على اختلاف انواعها التي يتقاضاها الـمستخدم خلال السنة الـمالية مجموع ما يتقاضاه في شهرين (راتب أساسي وملحقاته)
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب مرسوم رقم 3009 تاريخ 06/05/2026, المادة 2, 14/05/2026
عدّلت أحكام الـمادة 21 من الـمرسوم رقم 10942 تاريخ 13/9/2003 كما يلي:
«مكافآت التقدير النقدية:
يمكن بقرار من مكتب الـمجلس بناء على آلية توضع بقرار منه تحدد أسس إعطاء الـمكافآت، إعطاء الـمستخدم الذي كان أداؤه في السنة الـمنصرمة مميزا يستدعي التقدير مكافأة نقدية، مع الأخذ بعين الإعتبار نظام تقييم الأداء الذي يضعه مكتب الـمجلس للتثبت من كفاءة الـمستخدمين سندا لأحكام الـمادة 43 من الـمرسوم رقم 10942 تاريخ 13/9/2003 .
تمنح هذه الـمكأفأة في كل مرة إلى نصف عدد الـمستخدمين في الـمجلس كحد أقصى وعلى أن لا تتجاوز هذه الـمكافأة مجموع ما يتقاضاه الـمستخدم شهريا (الراتب الأساسي وملحقاته) وعلى أن تعطى الـمكافآت لـمرة واحدة سنويا، على أن لا يتجاوز مجموع التعويضات والـمكافآت على اختلاف انواعها التي يتقاضاها الـمستخدم خلال السنة الـمالية مجموع ما يتقاضاه في شهرين (راتب أساسي وملحقاته)»