Read this page in English
النص الكامل

نظام العاملين لدى مجلس الانماء والاعمار لا إلغاء مسجل

المادة 44

المادة 44 من نظام العاملين لدى مجلس الانماء والاعمار. مرسوم رقم 10942 تاريخ 13/09/2003. نشر في الجريدة الرسمية العدد 43 تاريخ 17/09/2003. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 44

العزل:

1) يعزل المستخدم بقرار من الهيئة العليا للتأديب إذا أخل إخلالا فادحا بإحدى واجباته المسلكية المحددة في القوانين والأنظمة النافذة ولا سيما المواد 11 و12 من هذا المرسوم.

2) يعزل المستخدم في أي وقت استنادا لأحكام المادتين 35 و36 من هذا المرسوم.

3) لا يجوز في مطلق الأحوال إعادة المستخدم المعزول إلى الخدمة.

المادة 44 من نظام العاملين لدى مجلس الانماء والاعمار https://lebaneselegislation.com/decree/192823/article/44/