Read this page in English
النص الكامل

نظام العاملين لدى مجلس الانماء والاعمار لا إلغاء مسجل

المادة 45

المادة 45 من نظام العاملين لدى مجلس الانماء والاعمار. مرسوم رقم 10942 تاريخ 13/09/2003. نشر في الجريدة الرسمية العدد 43 تاريخ 17/09/2003. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 45

تغطى النفقات الإدارية لمجلس الإنماء والإعمار من موارده المحددة في المادة 8 من المرسوم الاشتراعي رقم 5 تاريخ 31/1/1977 وتعديلاته وتدخل ضمن النفقات الإدارية دون الحصر النفقات التالية:

ـ تكاليف نظام التقديمات والخدمات الاجتماعية والصحية المعتمد في المجلس للمستخدمين والأجراء بعد حسم ما يتحمله الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في هذا المضمار.

ـ رواتب ومخصصات وتعويضات نهاية الخدمة العائدة للمستخدمين والأجراء وإيجارات مباني المجلس.

ـ مخصصات وتعويضات رئيس وأعضاء مجلس الإدارة وفقا لما هي محددة في مرسوم يتخذ في مجلس الوزراء.

ـ تعويضات ساعات العمل الإضافية للمستخدمين وفقا لما هي محددة في المادة 19 من هذا المرسوم.

ـ مكافآت التقدير المحددة في المادة 21 من هذا المرسوم.

ـ بدل الخسائر المادية والمساعدات الطارئة والمنح والمساعدات العائلية المبينة في المادة 20 من هذا المرسوم.

ـ تسديد بدلات الأتعاب الناجمة عن عقود المجلس المنظمة استنادا لأحكام الباب الثاني من هذا المرسوم بما فيها عقود محامي المجلس.

المادة 45 من نظام العاملين لدى مجلس الانماء والاعمار https://lebaneselegislation.com/decree/192823/article/45/