Read this page in English
النص الكامل

نظام العاملين لدى مجلس الانماء والاعمار لا إلغاء مسجل

المادة 46

المادة 46 من نظام العاملين لدى مجلس الانماء والاعمار. مرسوم رقم 10942 تاريخ 13/09/2003. نشر في الجريدة الرسمية العدد 43 تاريخ 17/09/2003. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 46

1) يمكن لرئيس المجلس التعاقد مع اللبنانيين أو مع غير اللبنانيين لمدة محددة وللقيام بعمل معين يتطلب معارف ومؤهلات خاصة ضمن حدود الاعتمادات المخصصة لهذه الغاية في موازنة المجلس العادية أو في موازنة تنفيذ الخطة العامة والعمليات, وتطبق على المتعاقد الشروط الواردة في العقد دون سواها والمبينة في أحكام المادة 47 من هذا المرسوم.

2) لا تطبق على عقود الخدمات زيادات غلاء المعيشة كما لا يستفيد صاحبها من أية منافع أو تقديمات أو منح اجتماعية وصحية.

المادة 46 من نظام العاملين لدى مجلس الانماء والاعمار https://lebaneselegislation.com/decree/192823/article/46/