المادة 50
يشترط في الأجير أن يكون قد أتم الثامنة عشرة من عمره وأن لا يكون قد تجاوز الستين.
نظام العاملين لدى مجلس الانماء والاعمار لا إلغاء مسجل
المادة 50 من نظام العاملين لدى مجلس الانماء والاعمار. مرسوم رقم 10942 تاريخ 13/09/2003. نشر في الجريدة الرسمية العدد 43 تاريخ 17/09/2003. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
يشترط في الأجير أن يكون قد أتم الثامنة عشرة من عمره وأن لا يكون قد تجاوز الستين.
المادة 50 من نظام العاملين لدى مجلس الانماء والاعمار https://lebaneselegislation.com/decree/192823/article/50/