Read this page in English
النص الكامل

نظام العاملين لدى مجلس الانماء والاعمار لا إلغاء مسجل

المادة 51

المادة 51 من نظام العاملين لدى مجلس الانماء والاعمار. مرسوم رقم 10942 تاريخ 13/09/2003. نشر في الجريدة الرسمية العدد 43 تاريخ 17/09/2003. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 51

يشترط في كل أجير:

1) أن يكون متمتعا بحقوقه المدنية وغير محكوم عليه بإحدى الجرائم المنصوص عليها في الفقرة "هـ" من المادة 4 من المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959.

2) أن يكون سليما من الأمراض والعاهات التي تحول دون قيامه بأعباء مهمته, وعليه أن يبرز شهادة صحية صادرة عن اللجنة الطبية الرسمية اثباتا لذلك.

3) أن يكون لبنانيا منذ عشر سنوات على الأقل.

4) أن يكون حائزا للمؤهلات المنصوص عليها في الجدول رقم (4) الملحق بهذا النظام.

5) أن يجتاز بنجاح مباراة لهذه الغاية ينظمها مكتب المجلس, وذلك باستثناء استخدام الحجاب والخدم.

المادة 51 من نظام العاملين لدى مجلس الانماء والاعمار https://lebaneselegislation.com/decree/192823/article/51/