Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 10943 13/09/2003

تحديد مخصصات رئيس واعضاء مجلس ادارة مجلس الانماء والاعمار

مرسوم رقم 10943 تاريخ 13/09/2003. نشر في الجريدة الرسمية العدد 43 تاريخ 17/09/2003. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. نصوص لاحقة مسجلة كمعدلة له: 1. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
10943
التاريخ
13/09/2003
الجريدة الرسمية
العدد 43, 17/09/2003, ص. 46
الحالة
لا إلغاء مسجل
مُعدَّل بموجب
مرسوم رقم 577 تاريخ 27/06/2025 (Art. 1)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 10943 تاريخ 13/09/2003
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 5 تاريخ 31/01/1977,

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية,

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 04/09/2003,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

معدلة 03/07/2025

استُبدلت بموجب مرسوم رقم 577 تاريخ 27/06/2025, المادة 1, من 03/07/2025. النص أدناه هو الصياغة الجديدة كما نُشرت في الجريدة الرسمية. لا يزال موقع الجامعة اللبنانية يعرض الصياغة السابقة، والمحفوظة في السجل أدناه.

تحدد الـمخصصات الشهرية لرئيس وأعضاء مجلس إدارة الانماء والاعمار على الوجه التالي:

رئيس الـمجلس /805.500.000/ ليرة لبنانية

عضو متفرغ /626.500.000/ ليرة لبنانية

عضو غير متفرغ /134.250.000/ ليرة لبنانية

تشمل الـمخصصات الـمذكورة آنفا الإضافات التي أعطيت لرؤساء وأعضاء مجالس إدارة الـمؤسسات الـعـامـة بـمـوجـب الـمـرسـوم رقـم 14352 تــاريــخ 5/12/2024

السجل · 2 نسخ
  1. النسخة 1.0 · أقدم صياغة لدينا, حتى 03/07/2025 · نص الجامعة اللبنانية

    تحدد المخصصات الشهرية لرئيس وأعضاء مجلس الإنماء والإعمار على الوجه التالي:

    ـ رئيس المجلس /12750000/ل.ل.

    ـ عضو متفرغ /9500000/ل.ل.

    ـ عضو غير متفرغ /2800000/ل.ل.

  2. النسخة 2.0 · من 03/07/2025 · استُبدلت بموجب مرسوم رقم 577 تاريخ 27/06/2025, م. 1 · كما نُشر في النص المُعدِّل

    تحدد الـمخصصات الشهرية لرئيس وأعضاء مجلس إدارة الانماء والاعمار على الوجه التالي:

    رئيس الـمجلس /805.500.000/ ليرة لبنانية

    عضو متفرغ /626.500.000/ ليرة لبنانية

    عضو غير متفرغ /134.250.000/ ليرة لبنانية

    تشمل الـمخصصات الـمذكورة آنفا الإضافات التي أعطيت لرؤساء وأعضاء مجالس إدارة الـمؤسسات الـعـامـة بـمـوجـب الـمـرسـوم رقـم 14352 تــاريــخ 5/12/2024

المادة 2

يخضع رئيس وأعضاء مجلس الإدارة المتفرغين لأحكام الفصل الخامس من نظام العالمين في مجلس الإنماء والإعمار في كل ما لا يتعارض والنصوص القانونية التي ترعى عملهم.

المادة 3

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة

بعبدا في 13 أيلول 2003 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2003