Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 577 27/06/2025

تعديل الـمرسوم رقم 10943 تاريخ 13/9/2003 (تحديد مخصصات رئيس وأعضاء مجلس إدارة مجلس الانماء والاعمار)

مرسوم رقم 577 تاريخ 27/06/2025. نشر في الجريدة الرسمية العدد 29 تاريخ 03/07/2025. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
577
التاريخ
27/06/2025
الجريدة الرسمية
العدد 29, 03/07/2025, ص. 1713-1714
الحالة
لا إلغاء مسجل
يُعدِّل
مرسوم رقم 10943 تاريخ 13/09/2003 (Art. 1)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 577 تاريخ 27/06/2025
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على الـمرسوم الاشتراعي رقـــم 5 تــاريـــخ 31/1/1977 وتعديلاته الـمتعلق بإنشاء مجلس الإنماء والإعمار، لاسيما الـمادة 14 منه،

بناء على الـمرسوم رقم 10943 تاريخ 13/9/2003 (تحديد مخصصات رئيس وأعضاء مجلس إدارة مجلس الانماء والاعمار)،

بناء على الـمرسوم رقم 14352 تاريخ 5/12/2024 الرامي الى توضيح الـمادة الأولى من الـمرسوم رقم 13633 تاريخ 10/7/2024 (تعديل تعويضات جلسات مجالس ادارة الـمؤسسات العامة)،

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 16/6/2025،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

عدّلت الـمادة الأولى من الـمرسوم رقم 10943 تاريخ 13/9/2003 لتصبح كالتالي:

«تحدد الـمخصصات الشهرية لرئيس وأعضاء مجلس إدارة الانماء والاعمار على الوجه التالي:

رئيس الـمجلس /805.500.000/ ليرة لبنانية

عضو متفرغ /626.500.000/ ليرة لبنانية

عضو غير متفرغ /134.250.000/ ليرة لبنانية

تشمل الـمخصصات الـمذكورة آنفا الإضافات التي أعطيت لرؤساء وأعضاء مجالس إدارة الـمؤسسات الـعـامـة بـمـوجـب الـمـرسـوم رقـم 14352 تــاريــخ 5/12/2024

المادة 2

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 27 حزيران 2025 الإمضاء: جوزاف عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: نواف سلام رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: نواف سلام وزير الـمالية الإمضاء: ياسين جابر

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2025