المادة 1
مادة 1: الغيت المادة الاولى من المرسوم رقم 13186 تاريخ 28 ايلول سنة 1948 واستبدلت بها الاحكام التالية: "يعين لمحافظة بيروت ستة اطباء شرعيين, وخمسة لمحافظة طرابلس , واربعة لمحافظة البقاع, واثنان لكل من محافظتي الجنوب وجبل لبنان".
مرسوم رقم 6268 22/10/1951
مرسوم رقم 6268 تاريخ 22/10/1951. نشر في الجريدة الرسمية العدد 43 تاريخ 24/10/1951. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: الغيت المادة الاولى من المرسوم رقم 13186 تاريخ 28 ايلول سنة 1948 واستبدلت بها الاحكام التالية: "يعين لمحافظة بيروت ستة اطباء شرعيين, وخمسة لمحافظة طرابلس , واربعة لمحافظة البقاع, واثنان لكل من محافظتي الجنوب وجبل لبنان".
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 22 تشرين الاول سنة 1951 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير العدلية الامضاء: عبدالله اليافي الامضاء: رشيد كرامي وزير الصحة والاسعاف العام الامضاء: بشير الاعور
نصوص ذات صلة