المادة 2
مادة 2: يحدد معدل الرسم المشار اليه في المادة السابقة بقرار من المجلس الاعلى للجمارك.
مرسوم إشتراعى رقم 8 تاريخ 23/10/1950 لا إلغاء مسجل
المادة 2 من مرسوم إشتراعى رقم 8 تاريخ 23/10/1950. نشر في الجريدة الرسمية العدد 43 تاريخ 25/10/1950. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 2: يحدد معدل الرسم المشار اليه في المادة السابقة بقرار من المجلس الاعلى للجمارك.
المادة 2 من مرسوم إشتراعى رقم 8 تاريخ 23/10/1950 https://lebaneselegislation.com/decree/192984/article/2/