المادة 1
مادة 1: يحدث رسم جمركي خاص يدعى "رسم اقامة" يستوفى مقابل اعطاء قسائم الاستيراد الموقت للسيارات المسجلة في سوريا والداخلة الى لبنان.
مرسوم إشتراعى رقم 8 23/10/1950
مرسوم إشتراعى رقم 8 تاريخ 23/10/1950. نشر في الجريدة الرسمية العدد 43 تاريخ 25/10/1950. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. نصوص لاحقة مسجلة كمعدلة له: 1. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: يحدث رسم جمركي خاص يدعى "رسم اقامة" يستوفى مقابل اعطاء قسائم الاستيراد الموقت للسيارات المسجلة في سوريا والداخلة الى لبنان.
مادة 2: يحدد معدل الرسم المشار اليه في المادة السابقة بقرار من المجلس الاعلى للجمارك.
مادة 3: يعمل بهذا المرسوم التشريعي فور تعليقه على باب السراي وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 23 تشرين الاول سنة 1950 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: رياض الصلح الامضاء: حسين العويني
نصوص ذات صلة