المادة 1
مادة 1: أجيز لوزارة البريد والبرق احداث مركز دائم للبريد والبرق من درجة مديرية موزعية في قرية رأس المتن (RAS ELMETN)
مرسوم رقم 181 20/10/1949
مرسوم رقم 181 تاريخ 20/10/1949. نشر في الجريدة الرسمية العدد 43 تاريخ 26/10/1949. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: أجيز لوزارة البريد والبرق احداث مركز دائم للبريد والبرق من درجة مديرية موزعية في قرية رأس المتن (RAS ELMETN)
مادة 2: تلغى بعد فتح المركز المذكور الشعبة البريدية الموجود في رأس المتن
مادة 3: ينشر او يبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة
بيروت في 20 تشرين الاول سنة 1949 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء بالوكالة وزير المالية الامضاء: جبران نحاس الامضاء: حسين العويني وزير البريد والبرق الامضاء: جبران نحاس
نصوص ذات صلة