Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 193 25/10/1949

تأليف لجنة دائمة للقيام بتحديد بدلات اشغال الاملاك العمومية

مرسوم رقم 193 تاريخ 25/10/1949. نشر في الجريدة الرسمية العدد 44 تاريخ 02/11/1949. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
193
التاريخ
25/10/1949
الجريدة الرسمية
العدد 44, 02/11/1949, ص. 596-597
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 193 تاريخ 25/10/1949
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تؤلف لجنة دائمة قوامها السادة: مدير المالية العام او من ينتدبه رئيسا رئيس دائرة المعاون والاملاك العمومية عضوا رئيس مصلحة المساحة الفنية عضوا امين السجل العقاري المركزي عضوا رئيس دائرة الشؤون البحرية عضوا للقيام بتحديد بدلات اشغال كل من الاملاك العمومية البرية والنهرية والبحرية

المادة 2

مادة 2: يقوم السيد احمد بلبل الموظف في وزارة المالية بوظيفة مقرر لهذه اللجنة التي تجتمع بدعوة من رئيسها

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة

بيروت في 25 تشرين الاول سنة 1949 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء بالوكالة وزير المالية الامضاء: جبران نحاس الامضاء: حسين العويني وزير الاشغال العامة الامضاء: احمد الاسعد

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1949