Read this page in English
النص الكامل

نظام التعيين والترقية في الدرك اللبناني لا إلغاء مسجل

المادة 58

المادة 58 من نظام التعيين والترقية في الدرك اللبناني. مرسوم رقم 227 تاريخ 26/10/1949. نشر في الجريدة الرسمية العدد 43 تاريخ 26/10/1949. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 58

مادة 58: يتقدم الطلاب من اللجنة الفاحصة حاملين المستندات التالية: 1) طلب الدخول وفقا للنموذج 2) بطاقة هويتهم ملصوق عليها رسمهم الشمسي الممهور بخاتم مأمور نفوس القضاء والخالية من كل حك او تشطيب 3) سجل عدلي لا يعود تاريخه لابعد من شهر 4) شهادات عسكرية او مدرسية او مهنية فتدقق اللجنة بهذه المستندات وبعد ان تتثبت من الشروط المفروضة فيها, تحول الطلاب الى الطبيب لكي يعمد, بحضورها, الى فحصهم من حيث القامة والصحة ويتقدم الفائزون منهم بعدئذ الى فحص الاملاء يجب ان تتضمن الاملاء عشرين سطرا والطالب الذي تزيد الاغلاط في املائه على العشرة يعتبر راسبا يجرى فحوص الاملاء وفقا للشروط المحددة للمسابقات الخطية في هذا النظام تسلم اللجنة كلا من الطلاب الفائزين اضبارة تعيين وتدعوهم الى تتميمها بالايضاحات المطلوبة لدى الدوائر الادارية والعدلية والعسكرية والدركية, ثم اعادتها اليها عندما ترد هذه الملفات الى اللجنة ينبغي لها ان تدقق فيها وان ترفعها بعد ذلك مع محضر بنتائج الفحص الى قائد الفيلق

المادة 58 من نظام التعيين والترقية في الدرك اللبناني https://lebaneselegislation.com/decree/192996/article/58/