Read this page in English
النص الكامل

نظام التعيين والترقية في الدرك اللبناني لا إلغاء مسجل

المادة 59

المادة 59 من نظام التعيين والترقية في الدرك اللبناني. مرسوم رقم 227 تاريخ 26/10/1949. نشر في الجريدة الرسمية العدد 43 تاريخ 26/10/1949. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 59

مادة 59: كل طالب يثبت عليه استعمال الخداع او التزوير في فحص الدخول او تقديم معلومات كاذبة في سبيل قبوله, يلغى عقد تطوعه بقرار من مجلس الفيلق, ويسرح فورا دون ان يكون له اي حق باي تعويض , ويمكن ايضا احالته الى القضاء اذا كان العمل الذي اتاه يقع تحت طائلة قانون العقوبات

المادة 59 من نظام التعيين والترقية في الدرك اللبناني https://lebaneselegislation.com/decree/192996/article/59/