Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 4185 21/10/1993

اجازة اختتام اعمال التحديد والتحرير جزئيا في منطقة تنورين العقارية

مرسوم رقم 4185 تاريخ 21/10/1993. نشر في الجريدة الرسمية العدد 43 تاريخ 28/10/1993. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
4185
التاريخ
21/10/1993
الجريدة الرسمية
العدد 43, 28/10/1993, ص. 18/19
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 4185 تاريخ 21/10/1993
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على القرار رقم 186 تاريخ 15/03/1926 (تحديد وتحرير

العقارات),

بناء على القانون رقم 38/71 الصادر بتاريخ 14 حزيران

1971 (امكانية الاختتام الجزئي لاعمال التحديد والتحرير),

وبناء على اقتراح وزيري الداخلية والمالية,

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ

13/10/1993

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

اجيز لدائرة المساحة وللقاضي العقاري في محافظة لبنان الشمالي وضع محضر اختتام جزئي لاعمال التحديد والتحرير في منطقة تنورين العقارية (قضاء البترون) وذلك قبل الانتهاء من اعمال التحديد الموقت فيها.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 21 تشرين الاول 1993 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الداخلية الامضاء: بشاره مرهج وزير المالية الامضاء: رفيق الحريري

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1993