Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 4183 13/10/1993

اسقاظ فضلة طريق في منطقة محمرش العقارية (قضاء البترون) من الاملاك العمومية لحساب املاك الدولة الخصوصية

مرسوم رقم 4183 تاريخ 13/10/1993. نشر في الجريدة الرسمية العدد 43 تاريخ 28/10/1993. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
4183
التاريخ
13/10/1993
الجريدة الرسمية
العدد 43, 28/10/1993, ص. 1006
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 4183 تاريخ 13/10/1993
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على القرار رقم 144/S تاريخ 10/06/1925 (الاملاك

العمومية)

بناء على القرار رقم 275 تاريخ 25/05/1926 (ادارة وبيع

املاك الدولة الخصوصية غير المنقولة),

بناء على استدعاء المقدم من السيد صلاح طانيوس محفوظ

المتضمن طلب شراء فضلة طريق في منطقة محمرش العقارية

بناء على موافقة المديرية العامة للطرق والمباني رقم

3495 تاريخ 29/11/1991

بناء على اقتراح وزيري الاشغال العامة والمالية,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: اسقط من الاملاك العمومية لحساب املاك الدولة الخصوصية القسم العائد لفضلة طريق, المبين باللون الاحمر والمحدد بالاحرف (أ - ب - ج - د - أ) على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم, والواقع بين العقارين 911 و951 في منطقة محمرش العقارية (قضاء البترون).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 13 تشرين الاول 1993 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الاشغال العامة الامضاء: محمد بسام مرتضى وزير المالية الامضاء: رفيق الحريري

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1993