المادة 3
مادة 3: يحدد تاريخ فتح الاكتتاب واقفاله بقرارات تصدر عن وزير المالية
مرسوم رقم 3209 تاريخ 15/05/1972 لا إلغاء مسجل
المادة 3 من مرسوم رقم 3209 تاريخ 15/05/1972. نشر في الجريدة الرسمية العدد 43 تاريخ 29/05/1972. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 3: يحدد تاريخ فتح الاكتتاب واقفاله بقرارات تصدر عن وزير المالية
المادة 3 من مرسوم رقم 3209 تاريخ 15/05/1972 https://lebaneselegislation.com/decree/193097/article/3/