المادة 1
مادة 1: تفتتح معاملات معرفة الحقوق المكتسبة على مياه عين شاكر في منطقة بخعون العقارية الكائنة في محلة الرياحين - الضنية ( قضاء طربلس - محافظة الشمال).
مرسوم رقم 7417 29/05/1967
مرسوم رقم 7417 تاريخ 29/05/1967. نشر في الجريدة الرسمية العدد 44 تاريخ 01/06/1967. عدد المواد: 5. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: تفتتح معاملات معرفة الحقوق المكتسبة على مياه عين شاكر في منطقة بخعون العقارية الكائنة في محلة الرياحين - الضنية ( قضاء طربلس - محافظة الشمال).
مادة 2: تجري المعاملات الملحوظة في المادة السابقة من هذا المرسوم وفقا لاحكام المادتين 23 و24 من القرار رقم 320 تاريخ 26 ايار 1926 .
مادة 3: تعين لجنة من السادة: مصطفى المرعبي, القاضي المنفرد في طرابلس رئيسا ريمون شامي, مهندس عن وزارة الموارد المائية والكهربائية ( المديرية العامة للتجهيز المائي والكهربائي) عضوا يوسف خليل, عن مديرية الشؤون العقارية عضوا مصطفى يوسف حسن من بخعون عضوا محمود حسين جمال من بخعون عضوا للقيام بمعاملات معرفة الحقوق المكتسبة على مياه عين شاكر في منطقة بخعون العقارية الكائنة في محلة الرياحين - الضنية (قضاء طرابلس - محاظة الشمال).
مادة 4: على كل من يدعي بحقوق مكتسبة قانونيا على المياه المذكورة اعلاه ان يصرح بها لرئيس اللجنة في خلال ثلاثين يوما من تاريخ تعليق هذا المرسوم .
مادة 5: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
سن الفيل في 29 ايار سنة 1967 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير الموارد المائية والكهربائية الامضاء: فؤاد البزري
نصوص ذات صلة