المادة 1
مادة 1: يصحح في المرسوم رقم 8156 تاريخ 5 كانون الاول سنة 1961 ما يلي: - ... تعرف باسم "بلدية وسط اللقلوق النموذجي بدلا من: - "بلدية اللقلوق" (والباقي بدون تعديل).
مرسوم رقم 7452 31/05/1967
مرسوم رقم 7452 تاريخ 31/05/1967. نشر في الجريدة الرسمية العدد 45 تاريخ 05/06/1967. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: يصحح في المرسوم رقم 8156 تاريخ 5 كانون الاول سنة 1961 ما يلي: - ... تعرف باسم "بلدية وسط اللقلوق النموذجي بدلا من: - "بلدية اللقلوق" (والباقي بدون تعديل).
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
سن الفيل في 31 ايار 1967 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير الداخلية الامضاء: بدري المعوشي
نصوص ذات صلة