المادة 1
مادة 1: عين القاضي السيد غسان أبو علوان، رئيس الغرفة الرابعة لدى محكمة التمييز، عضواً في مجلس القضاء الأعلى للفترة المتبقية من ولاية المجلس الحالي.
مرسوم رقم 13051 19/09/1998
مرسوم رقم 13051 تاريخ 19/09/1998. نشر في الجريدة الرسمية العدد 44 تاريخ 01/10/1998. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 150 تاريخ
16/09/1983 وتعديلاته (قانون القضاء العدلي)
لا سيما الفقرة ب من المادة 2 منه,
بناء على المرسوم رقم 9320 تاريخ 10/10/1996
(تعيين اعضاء مجلس القضاء الاعلى),
بناء على اقتراح وزير العدل,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: عين القاضي السيد غسان أبو علوان، رئيس الغرفة الرابعة لدى محكمة التمييز، عضواً في مجلس القضاء الأعلى للفترة المتبقية من ولاية المجلس الحالي.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 19 أيلول 1998 الإمضاء: إلياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير العدل الإمضاء: بهيج طباره
نصوص ذات صلة