المادة 1
مادة 1: - الغي المرسوم رقم 12924 تاريخ 27/08/1998 المتعلق بقبول هبة مالية بقيمة /150/ الف دولار اميركي (مائة وخمسون الفا) مقدمة الى وزارة الدولة لشؤون الاصلاح الاداري.
مرسوم رقم 13065 19/09/1998
مرسوم رقم 13065 تاريخ 19/09/1998. نشر في الجريدة الرسمية العدد 44 تاريخ 01/10/1998. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على قانون المحاسبة العمومية, لا سيما
المادة 52 منه,
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير
المالية,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: - الغي المرسوم رقم 12924 تاريخ 27/08/1998 المتعلق بقبول هبة مالية بقيمة /150/ الف دولار اميركي (مائة وخمسون الفا) مقدمة الى وزارة الدولة لشؤون الاصلاح الاداري.
مادة 2: - ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 19 ايلول 1998 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير المالية الامضاء: رفيق الحريري
نصوص ذات صلة