المادة 1
مادة 1: تفتتح عمليات تحديد الاملاك العمومية المكونة من مياه نبع جعفر في خراج بسكنتا من قضاء المتن (محافظة جبل لبنان)
مرسوم رقم 3255 24/10/1950
مرسوم رقم 3255 تاريخ 24/10/1950. نشر في الجريدة الرسمية العدد 44 تاريخ 01/11/1950. عدد المواد: 4. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: تفتتح عمليات تحديد الاملاك العمومية المكونة من مياه نبع جعفر في خراج بسكنتا من قضاء المتن (محافظة جبل لبنان)
مادة 2: تعين فيما بعد اللجنة المكلفة بعمليات التحديد.
مادة 3: تجري عمليات التحديد المذكورة وفقا لاحكام القرار رقم 144 المذكور اعلاه.
مادة 4: يبلغ هذا المرسوم وينشر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 24 تشرين الاول سنة 1950 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الاشغال العامة الامضاء: رياض الصلح الامضاء: احمد الاسعد
نصوص ذات صلة