المادة 1
مادة 1: تعتبر الاشغال العائدة لمشروع استكمال ابراز معالم معبد قصرنبا الاثري والمحافظة على رونقه الاثري من المنافع العامة.
مرسوم رقم 7458 26/10/1995
مرسوم رقم 7458 تاريخ 26/10/1995. نشر في الجريدة الرسمية العدد 44 تاريخ 02/11/1995. عدد المواد: 4. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. نصوص لاحقة مسجلة كمعدلة له: 1. النص باللغة العربية كما نشر.
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29 ايار 1991
(قانون الاستملاك),
بناء على كتاب المديرية العامة للاثار رقم
2525 تاريخ 27/09/1995,
بناء على اقتراح وزير الثقافة والتعليم
العالي,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: تعتبر الاشغال العائدة لمشروع استكمال ابراز معالم معبد قصرنبا الاثري والمحافظة على رونقه الاثري من المنافع العامة.
مادة 2: تستملك كامل العقارات رقم 949 ـ 957 ـ 958 ـ 959 ـ 960 من منطقة قصرنبا العقارية المشار عليها باللون الاحمر على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم وذلك وفقا للاحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.
مادة 3: تحدد المدة التي يجب ان يتم خلالها الاستملاك بثماني سنوات ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 26 تشرين الأول 1995 الإمضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الثقافة والتعليم العالي الإمضاء: ميشال اده
نصوص ذات صلة