Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 12848 27/05/1963

تحديد تعويض انتقال المباشرين في وزارة العدل

مرسوم رقم 12848 تاريخ 27/05/1963. نشر في الجريدة الرسمية العدد 44 تاريخ 03/06/1963. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
12848
التاريخ
27/05/1963
الجريدة الرسمية
العدد 44, 03/06/1963, ص. 2211-2212
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 12848 تاريخ 27/05/1963
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يحدد بخمسين ليرة تعويض الانتقال الشهري المقطوع للمباشرين الذي يكلفون بالتبليغ في الملحقات وبثلاثين ليرة في بيروت .

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

الذوق في 27 ايار سنة 1963 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي وزير العدل بالوكالة الامضاء: فيليب تقلا وافق مجلس الخدمة المدنية بقراره رقم 1019 تاريخ 2/5/1963 . عن رئيس مجلس الخدمة المدنية الامضاء: فتال

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1963