المادة 1
مادة 1: يحدد بخمسين ليرة تعويض الانتقال الشهري المقطوع للمباشرين الذي يكلفون بالتبليغ في الملحقات وبثلاثين ليرة في بيروت .
مرسوم رقم 12848 27/05/1963
مرسوم رقم 12848 تاريخ 27/05/1963. نشر في الجريدة الرسمية العدد 44 تاريخ 03/06/1963. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: يحدد بخمسين ليرة تعويض الانتقال الشهري المقطوع للمباشرين الذي يكلفون بالتبليغ في الملحقات وبثلاثين ليرة في بيروت .
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
الذوق في 27 ايار سنة 1963 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي وزير العدل بالوكالة الامضاء: فيليب تقلا وافق مجلس الخدمة المدنية بقراره رقم 1019 تاريخ 2/5/1963 . عن رئيس مجلس الخدمة المدنية الامضاء: فتال
نصوص ذات صلة