Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 12852 27/05/1963

فصل العقارات رقم 76 و77 و78 و79 عن منطقة حارة الست والحاقها بمنطقة عاريا

مرسوم رقم 12852 تاريخ 27/05/1963. نشر في الجريدة الرسمية العدد 44 تاريخ 03/06/1963. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
12852
التاريخ
27/05/1963
الجريدة الرسمية
العدد 44, 03/06/1963, ص. 2210
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 12852 تاريخ 27/05/1963
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تفصل العقارات رقم 76 و77 و78 و79 عن منطقة حارة الست وتلحق بمنطقة عاريا (قضاء بعبدا).

المادة 2

مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

الذوق في 27 ايار سنة 1963 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي وزير الداخلية الامضاء: كمال جنبلاط

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1963