المادة 1
مادة 1: تفصل العقارات رقم 76 و77 و78 و79 عن منطقة حارة الست وتلحق بمنطقة عاريا (قضاء بعبدا).
مرسوم رقم 12852 27/05/1963
مرسوم رقم 12852 تاريخ 27/05/1963. نشر في الجريدة الرسمية العدد 44 تاريخ 03/06/1963. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: تفصل العقارات رقم 76 و77 و78 و79 عن منطقة حارة الست وتلحق بمنطقة عاريا (قضاء بعبدا).
مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.
الذوق في 27 ايار سنة 1963 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي وزير الداخلية الامضاء: كمال جنبلاط
نصوص ذات صلة