Read this page in English
النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 93 تاريخ 16/09/1983 لا إلغاء مسجل

المادة 2

المادة 2 من مرسوم إشتراعى رقم 93 تاريخ 16/09/1983. نشر في الجريدة الرسمية العدد 44 تاريخ 03/11/1983. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 2

مادة 2: يجاز للحكومة ان تفتح, بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزراء الداخلية والمالية والصناعة والنفط, الاعتمادات اللازمة لتطبيق احكام هذا المرسوم الاشتراعي وان تحدد بالطريقة ذاتها كيفية تغطية هذه الاعتمادات .

المادة 2 من مرسوم إشتراعى رقم 93 تاريخ 16/09/1983 https://lebaneselegislation.com/decree/193283/article/2/