المادة 3
مادة 3: يعلق نفاذ هذا المرسوم الاشتراعي على صدور مرسوم يحدد تفاصيل تطبيقه بناء على اقتراح وزراء الداخلية والمال والصناعة والنفط.
مرسوم إشتراعى رقم 93 تاريخ 16/09/1983 لا إلغاء مسجل
المادة 3 من مرسوم إشتراعى رقم 93 تاريخ 16/09/1983. نشر في الجريدة الرسمية العدد 44 تاريخ 03/11/1983. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 3: يعلق نفاذ هذا المرسوم الاشتراعي على صدور مرسوم يحدد تفاصيل تطبيقه بناء على اقتراح وزراء الداخلية والمال والصناعة والنفط.
المادة 3 من مرسوم إشتراعى رقم 93 تاريخ 16/09/1983 https://lebaneselegislation.com/decree/193283/article/3/