المادة 52
مادة 52: يمنح عسكريو الامن العام مأذونيات نقاهة لمدة اقصاها ثلاثة اشهر وذلك بكامل راتب الخدمة الفعلية.
مرسوم إشتراعى رقم 104 تاريخ 16/09/1983 ملغى ملغى
المادة 52 من مرسوم إشتراعى رقم 104 تاريخ 16/09/1983. نشر في الجريدة الرسمية العدد 44 تاريخ 03/11/1983. الحالة: ملغى.
مادة 52: يمنح عسكريو الامن العام مأذونيات نقاهة لمدة اقصاها ثلاثة اشهر وذلك بكامل راتب الخدمة الفعلية.
المادة 52 من مرسوم إشتراعى رقم 104 تاريخ 16/09/1983 https://lebaneselegislation.com/decree/193287/article/52/