Read this page in English
النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 104 تاريخ 16/09/1983 ملغى ملغى

المادة 53

المادة 53 من مرسوم إشتراعى رقم 104 تاريخ 16/09/1983. نشر في الجريدة الرسمية العدد 44 تاريخ 03/11/1983. الحالة: ملغى.

المادة 53

مادة 53: على الضابط او الرتيب او الفرد المأذون الذي يرغب في تمديد مأذونيته لاسباب صحية ان يدخل الى المستشفى او يعاين من قبل طبيب الامن العام او من قبل طبيب عسكري, وكل تمديد مخالف يؤدي الى حسم نصف الراتب عن ايام التمديد كلها ويقرر هذا الحسم المدير العام دون ان يعفى المخالف من العقوبات الجزائية او التأديبية التي يقتضيها الذنب .

المادة 53 من مرسوم إشتراعى رقم 104 تاريخ 16/09/1983 https://lebaneselegislation.com/decree/193287/article/53/