Read this page in English
النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 104 تاريخ 16/09/1983 ملغى ملغى

المادة 62

المادة 62 من مرسوم إشتراعى رقم 104 تاريخ 16/09/1983. نشر في الجريدة الرسمية العدد 44 تاريخ 03/11/1983. الحالة: ملغى.

المادة 62

مادة 62: بالاضافة الى المأذونية السنوية, يمنح عسكريو الامن العام مأذونية استثنائية مدتها سبعة ايام في حالة زواج صاحب العلاقة او وفاة زوجه او احد اصوله او فروعه او اخوته او اخواته ولغاية اربعة ايام لاسباب عائلية اخرى تحدد بتعليمات من المدير العام.

المادة 62 من مرسوم إشتراعى رقم 104 تاريخ 16/09/1983 https://lebaneselegislation.com/decree/193287/article/62/