المادة 65
مادة 65: 1- لا يفرض العقوبة على عسكري الامن العام الا رؤسائهم التسلسليون. 2- ان الرئيس الذي يشاهد الذنب او يتحقق منه هو الذي يفرض العقوبة اذا كان المذنب تابعا له تسلسلا, ويقترح معاقبته اذا كان غير تابع له تسلسلا.
مرسوم إشتراعى رقم 104 تاريخ 16/09/1983 ملغى ملغى
المادة 65 من مرسوم إشتراعى رقم 104 تاريخ 16/09/1983. نشر في الجريدة الرسمية العدد 44 تاريخ 03/11/1983. الحالة: ملغى.
مادة 65: 1- لا يفرض العقوبة على عسكري الامن العام الا رؤسائهم التسلسليون. 2- ان الرئيس الذي يشاهد الذنب او يتحقق منه هو الذي يفرض العقوبة اذا كان المذنب تابعا له تسلسلا, ويقترح معاقبته اذا كان غير تابع له تسلسلا.
المادة 65 من مرسوم إشتراعى رقم 104 تاريخ 16/09/1983 https://lebaneselegislation.com/decree/193287/article/65/