Read this page in English
النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 104 تاريخ 16/09/1983 ملغى ملغى

المادة 64

المادة 64 من مرسوم إشتراعى رقم 104 تاريخ 16/09/1983. نشر في الجريدة الرسمية العدد 44 تاريخ 03/11/1983. الحالة: ملغى.

المادة 64

مادة 64: تحدد على ما يلي العقوبات التي يمكن ان تفرض على عسكري الامن العام: 1- على الافراد والرتباء: أ- التنبيه الخطي ب - التأنيب الخطي ج- التقيف البسيط د- التوقيف الصارم ه- توقيف القلعة و- حسم الراتب ز- النقل التأديبي ح- الحذف من جدول الترقية ط- خفض الرتبة ي- الطرد 2- على الضباط: أ- التنبيه الخطي ب - التأنيب الخطي ج- التوقيف البسيط د- التوقيف الصارم ه- توقيف القلعة و- حسم الراتب ز- النقل التأديبي ح- الحذف من جدول الترقية ط- الانقطاع عن الخدمة مؤقتا ي- الانقطاع عن الخدمة نهائيا.

المادة 64 من مرسوم إشتراعى رقم 104 تاريخ 16/09/1983 https://lebaneselegislation.com/decree/193287/article/64/