المادة 2
مادة 2: يعمل بهذا المرسوم الاشتراعي فور نشره في الجريدة الرسمية.
مرسوم إشتراعى رقم 98 تاريخ 16/09/1983 لا إلغاء مسجل
المادة 2 من مرسوم إشتراعى رقم 98 تاريخ 16/09/1983. نشر في الجريدة الرسمية العدد 44 تاريخ 03/11/1983. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 2: يعمل بهذا المرسوم الاشتراعي فور نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 2 من مرسوم إشتراعى رقم 98 تاريخ 16/09/1983 https://lebaneselegislation.com/decree/193291/article/2/