Read this page in English
النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 98 تاريخ 16/09/1983 لا إلغاء مسجل

المادة 1

المادة 1 من مرسوم إشتراعى رقم 98 تاريخ 16/09/1983. نشر في الجريدة الرسمية العدد 44 تاريخ 03/11/1983. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 1

مادة 1: يضاف الى الشروط الواجب توفرها في المؤسسات والجمعيات لمنحها صفة المنفعة العامة المنصوص عنها بالمرسوم الاشتراعي رقم 87/77 تاريخ 30/6/1977 وبالمرسوم رقم 1728 تاريخ 26/1/1979 الشرطان التاليان: 1 - ان لا تقل موازنة المؤسسة او الجمعية السنوية عن 300000 ل.ل. (محددة بموجب قطع حساب قانوني من احد المكاتب المعترف بها وان تخصص كامل مواردها لتحقيق اهدافها. 2 - ان يكون قد مضى على المؤسسة او الجمعية خمس سنوات على الاقل على ممارسة نشاطها فعليا.

المادة 1 من مرسوم إشتراعى رقم 98 تاريخ 16/09/1983 https://lebaneselegislation.com/decree/193291/article/1/