Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم إشتراعى رقم 98 16/09/1983

تعديل بعض احكام المرسوم الاشتراعي رقم 87-77 المتعلق بالمؤسسات ذات المنفعة العامة

مرسوم إشتراعى رقم 98 تاريخ 16/09/1983. نشر في الجريدة الرسمية العدد 44 تاريخ 03/11/1983. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. نصوص لاحقة مسجلة كمعدلة له: 1. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم إشتراعى
الرقم
98
التاريخ
16/09/1983
الجريدة الرسمية
العدد 44, 03/11/1983, ص. 1227
الحالة
لا إلغاء مسجل
مُعدَّل بموجب
قانون رقم 8 تاريخ 06/02/1988 (Art. 1)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم إشتراعى رقم 98 تاريخ 16/09/1983
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يضاف الى الشروط الواجب توفرها في المؤسسات والجمعيات لمنحها صفة المنفعة العامة المنصوص عنها بالمرسوم الاشتراعي رقم 87/77 تاريخ 30/6/1977 وبالمرسوم رقم 1728 تاريخ 26/1/1979 الشرطان التاليان: 1 - ان لا تقل موازنة المؤسسة او الجمعية السنوية عن 300000 ل.ل. (محددة بموجب قطع حساب قانوني من احد المكاتب المعترف بها وان تخصص كامل مواردها لتحقيق اهدافها. 2 - ان يكون قد مضى على المؤسسة او الجمعية خمس سنوات على الاقل على ممارسة نشاطها فعليا.

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا المرسوم الاشتراعي فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 16 ايلول الامضاء: امين الجميل صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: شفيق الوزان وزير العمل والشؤون الاجتماعية الامضاء: عدنان مروه

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1983