Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 5859 25/10/1994

اضافة فقرة جديدة الى نص المادة 56 من المرسوم رقم 16436 تاريخ 25/05/1964 المتعلق بتحديد الشهادات والشروط الخاصة لتعيين الموظفين الفنيين في وزارة الصحة العامة

مرسوم رقم 5859 تاريخ 25/10/1994. نشر في الجريدة الرسمية العدد 44 تاريخ 03/11/1994. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
5859
التاريخ
25/10/1994
الجريدة الرسمية
العدد 44, 03/11/1994, ص. 1186/1187
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 5859 تاريخ 25/10/1994
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 111 تاريخ 12/06/1959

(تنظيم الادارات العامة) وتعديلاته,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/06/1959

(نظام الموظفين) وتعديلاته,

بناء على المرسوم رقم 8377 تاريخ 30/12/1961 (تنظيم

وزارة الصحة) وتعديلاته,

بناء على المرسوم رقم 16436 تاريخ 25/05/1964 (تحديد

الشهادات والشروط الخاصة لتعيين الموظفين الفنيين في

وزارة الصحة العامة),

بناء على اقتراح وزير الصحة العامة,

وبعد موافقة هيئة مجلس الخدمة المدنية بقرارها رقم

1246 تاريخ 20/09/1994

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (رأي رقم 181 تاريخ

03/10/1994),

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 12/10/1994

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: اضيف الى اخر نص المادة 56 من المرسوم رقم 16436 تاريخ 25 ايار 1964 الفقرة التالي نصها "او صيدلي رئيس دائرة في ملاك وزارة الصحة العامة من الدرجتين الاولى والثانية في فئته وانهاء بنجاح دورة تدريبية في المعهد الوطني للادارة والانماء - فرع التدريب في مجلس الخدمة المدنية, ومارس الاعمال المخبرية في مؤسسة حكومية مدة لا تقل عن ست سنوات"

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 25 تشرين الاول 1994 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الصحة العامة الامضاء: مروان حماده

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1994