Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 2901 تاريخ 31/10/1953 لا إلغاء مسجل

المادة 1

المادة 1 من مرسوم رقم 2901 تاريخ 31/10/1953. نشر في الجريدة الرسمية العدد 44 تاريخ 04/11/1953. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 1

مادة 1: يحق لقائد الجيش تسليف المشتركين في صندوق تعاضد صفوف الضباط والافراد المنشأ بموجب المرسوم رقم 9730 تاريخ 22/8/1947 وذلك طيلة مدة وجود الصندوق لدفع تعويضات المشتركين المسرحين عندما تكون هذه التعويضات باهظة وذلك من اصل الاموال الموضوعة تحت تصرفه بموجب المرسوم رقم 5163 تاريخ 5/6/1951, على ان لا يتعدى مجموع السلفة ثلاثين ليرة لكل مشترك.

المادة 1 من مرسوم رقم 2901 تاريخ 31/10/1953 https://lebaneselegislation.com/decree/193313/article/1/