المادة 2
مادة 2: تستوفى المبالغ المسلفة للمشتركين اقساطا شهرية على ان لا تزيد عن سنة لكل سلفة وتجري معاملات استيفاء المبالغ وفقا للتعليمات المعمول بها للاموال خاصة الجيش .
مرسوم رقم 2901 تاريخ 31/10/1953 لا إلغاء مسجل
المادة 2 من مرسوم رقم 2901 تاريخ 31/10/1953. نشر في الجريدة الرسمية العدد 44 تاريخ 04/11/1953. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 2: تستوفى المبالغ المسلفة للمشتركين اقساطا شهرية على ان لا تزيد عن سنة لكل سلفة وتجري معاملات استيفاء المبالغ وفقا للتعليمات المعمول بها للاموال خاصة الجيش .
المادة 2 من مرسوم رقم 2901 تاريخ 31/10/1953 https://lebaneselegislation.com/decree/193313/article/2/