المادة 1
مادة 1: اضيف الى نص المادة الاولى من المرسوم رقم 2875 تاريخ 21/4/1980 المتضمن تعديل بعض احكام نظام الامتحانات الرسمية النص التالي: "على ان يكتفى في العام 1981 فقط بمعدل 20/6 لهؤلاء الراسبين في المادة او المواد التي اشتركوا في امتحاناتها"
مرسوم رقم 4440 26/10/1981
مرسوم رقم 4440 تاريخ 26/10/1981. نشر في الجريدة الرسمية العدد 44 تاريخ 05/11/1981. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: اضيف الى نص المادة الاولى من المرسوم رقم 2875 تاريخ 21/4/1980 المتضمن تعديل بعض احكام نظام الامتحانات الرسمية النص التالي: "على ان يكتفى في العام 1981 فقط بمعدل 20/6 لهؤلاء الراسبين في المادة او المواد التي اشتركوا في امتحاناتها"
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به لضرورة الاسراع فور نشره لصقا على مدخل مقر رئاسة الحكومة.
بعبدا في 26 تشرين الاول سنة 1981 الامضاء: الياس سركيس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: شفيق الوزان وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة الامضاء: رينه معوض
نصوص ذات صلة