المادة 1
مادة 1: الغي المرسوم رقم 528 تاريخ 13/10/1977, المتعلق بالترخيص للسيد علي خليل فضل الله من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية النيجيرية.
مرسوم رقم 6101 30/08/2001
مرسوم رقم 6101 تاريخ 30/08/2001. نشر في الجريدة الرسمية العدد 44 تاريخ 06/09/2001. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون الصادر بتاريخ
31/01/1946 المتعلق بالجنسية
اللبنانية,
بناء على المرسوم رقم 528 تاريخ
13/10/1977 (الترخيص للسيد علي
خليل فضل الله من التابعية
اللبنانية باكتساب الجنسية
النيجيرية),
بناء على الاستدعاء المقدم من
السيد علي فضل الله والمتضمن
الطلب بالغاء مرسوم الترخيص
المذكور اعلاه,
وبعد الاطلاع على رأي مجلس شورى
الدولة (الرأي رقم 28 تاريخ
17/03/1980),
بناء على اقتراح وزير الداخلية
والبلديات,
وبعد موافقة مجلس الوزراء في
جلسته المنعقدة بتاريخ 16/08/2001,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: الغي المرسوم رقم 528 تاريخ 13/10/1977, المتعلق بالترخيص للسيد علي خليل فضل الله من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية النيجيرية.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 30 آب 2001 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الداخلية والبلديات الامضاء: الياس المر
نصوص ذات صلة