المادة 1
مادة 1: انشىء في قضاء الشوف محافظة جبل لبنان اتحاد بلديات يدعى "اتحاد بلديات اقليم الخروب الشمالي ".
مرسوم رقم 6100 30/08/2001
مرسوم رقم 6100 تاريخ 30/08/2001. نشر في الجريدة الرسمية العدد 44 تاريخ 06/09/2001. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ
30/06/1977 (قانون البلديات) وتعديلاته,
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات,
وبعد موافقة مجلس الوزراء بقراره رقم
54 تاريخ 16/08/2001,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: انشىء في قضاء الشوف محافظة جبل لبنان اتحاد بلديات يدعى "اتحاد بلديات اقليم الخروب الشمالي ".
(عدلت بموجب مرسوم 9546 / 2012 )
مادة 1:
كما تعدلت بالمرسوم 15133 تاريخ 10/9/2005 وبالمرسوم 9546 تاريخ 18/12/2012 ج.ر 54
يشمل نطاق الاتحاد البلديات التالية:
الرميلة, جدرا, برجا, عانوت, شحيم, مزبود, دلهون, كترمايا, الوردانية, سبلين, داريا, ضهر المغارة, الجية ,البرجين , المريجات , المغيرية , بعاصير ، علمان ، ومزرعة البرغوتية . ويكون مركزه بلدة مزبود.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 30 آب 2001 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الداخلية والبلديات الامضاء: الياس المر
نصوص ذات صلة