Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 6231 01/09/2001

تعيين ثلث الاعضاء في مجلس ادارة غرفة التجارة والصناعة والزراعة في زحلة والبقاع

مرسوم رقم 6231 تاريخ 01/09/2001. نشر في الجريدة الرسمية العدد 44 تاريخ 06/09/2001. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
6231
التاريخ
01/09/2001
الجريدة الرسمية
العدد 44, 06/09/2001, ص. 3848-3849
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 6231 تاريخ 01/09/2001
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 36 تاريخ

05/08/1967 (غرف التجارة والصناعة

والزراعة) لا سيما المادة 23 منه,

بناء على المرسوم رقم 2161 تاريخ

23/01/1992 (تعديل اعضاء مجلس ادارة

غرفة التجارة والصناعة والزراعة في زحلة

والبقاع),

بناء على نتائج انتخاب اعضاء مجلس

الادارة في غرفة التجارة والصناعة

والزراعة في زحلة والبقاع الذي

اجري بتاريخ 05/05/2001,

بناء على اقتراح وزير الاقتصاد

والتجارة,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعين كل من السادة التالية اسماؤهم, عضوا في مجلس ادارة غرفة التجارة والصناعة والزراعة في زحلة والبقاع لمدة اربع سنوات: فؤاد صدقة­ الياس غنطوس ­ وديع صيقلي­ مشهور ابو حمدان­ سليم نكد­ سمير الجراح.

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا المرسوم فور نشره فى الجريدة الرسمية.

بعبدا في 1 أيلول 2001 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الاقتصاد والتجارة الامضاء: باسل فليحان

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2001