Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 8312 تاريخ 29/07/2002 لا إلغاء مسجل

المادة 6

المادة 6 من مرسوم رقم 8312 تاريخ 29/07/2002. نشر في الجريدة الرسمية العدد 44 تاريخ 08/08/2002. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 6

مادة 6: تحتفظ الدولة اللبنانية - وزارة الثقافة - المديرية العامة للآثار, بحقوقها كاملة في ملكية العقار المذكور أعلاه, وفي ممارسة الرقابة على استعماله في الغاية التي منح الترخيص لأجلها, لا سيما لجهة الحفاظ على التنظيم وإظهار الأبنية الأثرية وإبراز معالمها التاريخية.

المادة 6 من مرسوم رقم 8312 تاريخ 29/07/2002 https://lebaneselegislation.com/decree/193413/article/6/