المادة 5
مادة 5: يخضع هذا الترخيص لنظام الآثار القديمة الصادر بالقرار رقم 166/ل.ر تاريخ 7/11/1933, ولنظام الأملاك العمومية الصادر بالقرار رقم 144/س تاريخ 10/6/1925
مرسوم رقم 8312 تاريخ 29/07/2002 لا إلغاء مسجل
المادة 5 من مرسوم رقم 8312 تاريخ 29/07/2002. نشر في الجريدة الرسمية العدد 44 تاريخ 08/08/2002. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 5: يخضع هذا الترخيص لنظام الآثار القديمة الصادر بالقرار رقم 166/ل.ر تاريخ 7/11/1933, ولنظام الأملاك العمومية الصادر بالقرار رقم 144/س تاريخ 10/6/1925
المادة 5 من مرسوم رقم 8312 تاريخ 29/07/2002 https://lebaneselegislation.com/decree/193413/article/5/